الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٥١١510
المصنف
المجلد السابع عشر
ومن
مسألة:
أعتق نصيبا له في عبد عند موته؟
فإنّه يضمن حصته في (1) رأس ماله.
قال قتادة: في ثلث ماله. فأما حصته من العبد؛ فهي في ثلث ماله.
وعلى قول يتبع ورثته العبد بما زاد على الثلث مما ضمنه لشركائه. ونقول (2): إنه لا يتبع (3) بشيء؛ لأن ذلك ليس من جنايته.
(3)
قال الربيع: إن كان له مال يبلغ ثمنه؛ أعتق من ماله، وإلّا استسعى.
مسألة:
كل عبد كان بين شركاء، فأعتق أحدهم نصيبه عتق كله، ويرد على كل واحد منهم قيمة حصته، ويستسعى هو العبد بذلك. وإن أحبّ الشركاء أن يستسعوا
العبد؛ فذلك لهم.
مسألة:
(0)
تبع من
قال أبو معاوية: الشّريك بالخيار، إن شاء يتبع العبد، وإن شاء (4) أعتقه. وإذا تبع من أعتقه؛ فأصحابنا من أهل عُمان يقولون: للشريك المتبوع؛
أن يتبع العبد بشيء.
(1) في ب «من، خ: في».
(2) في م ويقول».
(3) في م يبيعه».
(4) ناقصة من ب.
(5) ناقصة من أ.
١٠٬٣٢٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.