المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٥١١

510

المصنف

المجلد السابع عشر

ومن

مسألة:

أعتق نصيبا له في عبد عند موته؟

فإنّه يضمن حصته في (1) رأس ماله.

قال قتادة: في ثلث ماله. فأما حصته من العبد؛ فهي في ثلث ماله.

وعلى قول يتبع ورثته العبد بما زاد على الثلث مما ضمنه لشركائه. ونقول (2): إنه لا يتبع (3) بشيء؛ لأن ذلك ليس من جنايته.

(3)

قال الربيع: إن كان له مال يبلغ ثمنه؛ أعتق من ماله، وإلّا استسعى.

مسألة:

كل عبد كان بين شركاء، فأعتق أحدهم نصيبه عتق كله، ويرد على كل واحد منهم قيمة حصته، ويستسعى هو العبد بذلك. وإن أحبّ الشركاء أن يستسعوا

العبد؛ فذلك لهم.

مسألة:

(0)

تبع من

قال أبو معاوية: الشّريك بالخيار، إن شاء يتبع العبد، وإن شاء (4) أعتقه. وإذا تبع من أعتقه؛ فأصحابنا من أهل عُمان يقولون: للشريك المتبوع؛

أن يتبع العبد بشيء.

(1) في ب «من، خ: في».

(2) في م ويقول».

(3) في م يبيعه».

(4) ناقصة من ب.

(5) ناقصة من أ.

١٠٬٣٢٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.