الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٥١٧516
المصنف
المجلد السابع عشر
فإن لم يبعه سيّده إلى أن يموت العبد؛ ردّ الثّمن إلى ورثة الميت، إلّا أن يكون أوصى أن يعتق عنه بدله عند اليأس منه بالموت أو غيره. وينبغي أن يوصي
بذلك، وتكون الوصية من جملة المال؛ لأنّه لزمه في الصحة، فهو كالدين. قال: وهو عندي كالمُدَبَّر، يكون (1) في الصّحة من رأس المال، وفي المرض
من الثلث.
مسألة:
ومن حلف بطلاق أو عتق؛ أنّه لا يتزوّج فلانة، أو لا يشتري فلانًا. ثم اشترى أو تزوج؟ ففيه قولان: قول تطلّق الزوجة، ويعتق العبد لما عين عليهما. وقول: لا تطلّق الزوجة، ولا يعتق العبد وذهب إلى قول الرسول: لا طلاق ولا عتاق على ما لا يملك» (2).
وذكر الأول أنّ مراده: ما لم يكن ذلك في ملكه. فإذا ملكه؛ فقد لزمه؛
الحنث لما عيّن عليه.
مسألة:
ومن
قال:
يوم أشتري هذا العبد فهو حرّ من مالي. ثم اشتراه بعد ذلك؟
فلا يعتق بهذا القول؛ حتّى يحدّد نيّة صحيحة في سراحه، ثم يعتق
فإن (3) قال: يوم أبيع (4) فلان؛ فهو حرّ. فقد قالوا: إذا وجب البيع؛ عتق قبل
أن يصير إلى المشتري).
(1) في ب «ويكون، خ: يكون». (2) لم أجده بهذا اللفظ.
(3) ناقصة
أ.
من
(4) في ب و م «بيع».
(5) إلى هنا وقع خرم
نسخة