المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٥١٨

الجزء الثلاثون

المصنف

517

انتقي ما وجد تد والى

ارباب [35]

ـارو

والمغتصب

كتاب المصنف نيلوه ان شاء اسود الحـ سلاح كان الم في عتق العبد الغائب والـ

صالح بن مبارک ان مسعو دين مبارک فارس ارے

ومن كان له عبد غائب؛ فقال عبدي حرّ لوجه الله؟

فلا يجوز هذا التحرير له في الحكم؛ حتى يقدم. فإذا قدم؛ عتق.

ومن أعتق عبدا له غائبا أو آبقًا عنه (1) أيعتق (2) عليه؟

فلا يجزي الآبق عنه؛ حتّى يأخذه، فيعتقه بعد قبضه. وأما الغائب

فمختلف فيه:

فإن كان غائبا على وجه الهرب، أو حيث لا يعلم أين هو؛ فلا يجزيه؛ حتى يجيء ويعتقه. وإن كان غائبًا بأمره أو في حاجة أرسله بها أو شيء تجوز غيبته فيها، ويرجع إليه؛ فعتقه إيَّاه يجوز، إلا أن يعلم أنّه مات قبل عتقه؛ فلا يجزيه، إلا أنّه إن كان على ظهار لم يجزه؛ حتى يقدم؛ لأنّه ليس له وطء زوجته؛ حتى يصح له العتق لعلّ العبد الغائب قد مات. والله أعلم.

قال: فإن كان ذلك العتق عند الموت؛ فعليه أن يوصي: إن صحت حياته؛ فهو حرّ، وإن لم تصح حياته؛ فيعتق من ماله عبدا؛ إن كان عليه عتق.

(1) ناقصة

من

أ. وفي ب «من، خ: عن». وفي م «أو أبق عن الآبق عنه». (2) في أ و ب «عتق» وصوبناها لتوضيح العبارة.

١٠٬٣٣٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.