الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٥١٩518
المصنف
المجلد السابع عشر
وأمّا كفّارة الطّهار؛ فإنما هي فيما يحلّ الزوّجة. فإذا لم يعتق ـ وهي في الأربعة الأشهر - عتقًا صحيحًا؛ بانت منه زوجته. وإن مات في الأربعة)، ولم
يف؛ سقط عنه الكفّارة، فلا عتق عليه بعد موته.
مسألة:
ومن غصب جارية، ثم باعها على رجل، فأعتقها؟
فإنها تعتق؛ إذا لم يعلم المشتري أن البائع مغتصب، ويرجع ربّ الجارية على الغاصب بقيمتها. فإن أعتقها، ولم يعلم أنها مغتصبة، ثم صح غصبها عنده، وطلبها منها ربّها؛ فلا شيء على المشتري، ويتبع ربّها الغاصب؛ لأنّ المشتري اشتراها باستحقاق، فأعتقها بملك جائز، واستحقت وهي حرّة، فلا تبعة على
المشتري فيما لا يعلم، وإنّما يتبع ربُّها الغاصب.
ولو كانت لم تعتق؛ لأخذها ربّها، ورجع بالثّمن على البائع الغاصب. فإن جاءت بولد من المشتري؛ فالولد للمشتري، ويعطي قيمته (2) المستحق لها يوم ولد قيمة عبد، ويرجع على الغاصب بما استحق منه.
مسألة:
فيمن باع جارية (3) بيعًا فاسدًا، فأعتقها المشتري؟
فالعتق جائز، وعلى المشتري ردّ ثمنها، وليس هذا مثل المغتصب (4) والشرق. وإن كانت قيمة الجارية أكثر مما سمّيا (5) من الثّمن؛ كانت القيمة على المعتق.
(1) في م زيادة «أشهر». (2) في أوم «قيمة».
(3) في ب «جاريته».
(4) في ب «الغصب».
(0)
أ «سمينا».