المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٥٢١

520

المصنف

المجلد السابع عشر

انتهى ما وجدته والى

ور الاول عراقية

باب [36]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحي

ما كان

في نفقة المعتق إذا كان صبيا أو زَمِنًا

صالح بن مبارک اين منبعي دين مبارک فارت اے

قال أبو محمد حمد لله: من أعتق صبيَّا عن واجب؛ فعليه عوله إلى بلوغه. وإن

كان تطوعًا؛ ففي العول اختلاف.

والذي يلزمه عوله إذا مات قبل أن يبلغ المعتق؛ دفع الباقي من نفقته في

رقبة تعتق في غير الواجب.

مسألة:

ومن أعتق صبيا تطوّعًا؛ فنفقته على المسلمين، وهو كواحد منهم.

وقول: إن كان المعتق فقيرًا لا مال له؛ فإنّه أولى بالعذر، ولا أقول: إنّ عليه شيئًا. فإن كان يقدر على نفقة العتيق؛ أنفق عليه. وإن مات؛ أوصى له في مؤنته

من (1) ماله. . (1)

وقول: لا شيء عليه.

مسألة:

فإن خرج المعتق إلى بلد فرزقه الله، مالا، وصار غنيًّا؛ فليس عليه أن يدفع إلى الصبي؛ ما لم يكن أنفق عليه، كما أنّ الرّجل إذا عجز عن نفقة زوجته؛

(1) في ب و م «في».

١٠٬٣٣٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.