المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٥٢٢

الجزء الثلاثون - باب [36]: في نفقة المعتق إذا كان صبيًّا أو زَمِنًا

المصنف

521

أخذه الحاكم، فطلق بأمر الحاكم، ثم أيسر بعد). لم يروا عليه نفقة لما كان

في (2) وقت إعدامه.

مسألة:

ومن أعتق طفلًا مملوكًا له من أمة ذمّيّة، ثم أسلمت الأمة، فاشتراها مسلم،

أو أعتقت؟

فإنّ مؤنة الصبي على كل حال؛ على من أعتقه؛ حتّى يبلغ أو يكسب لنفسه قبل بلوغه ما يكتفي به. وإن عجز عن (3) كسبه شيء؛ فعلى من أعتقه تمام ذلك. وإن كان الصّبي يجد من (4) يكسب ويعمل، وكره أن يعمل؛ فغير مجبور على العمل، وعلى من أعتقه مؤنته حتى يبلغ. فإن عمل شيئًا كان ذلك مرفوعًا من (5) مؤنته عن الذي أعتقه.

وكذلك إن اشتراه رجل فأعتقه تطوّعًا، أو عن واجب؛ فعليه مؤنته؛ حتى يبلغ، وسبيله كالأول.

مسألة:

قال أبو عليّ: من أعتق صبيًا صغيرًا، له والد حيّ فقير، أو أخ أو عمّ

فقراء أحرار؟

فإن كان

عن

كفّارة؛ فالمعتق ينفق عليه. وأمّا التطوع؛ فالوارث ينفق

(1) ناقصة من أ.

(2) في أ «من».

(3) في ب زيادة «خ: من».

أنه (4) كذا في كل النسخ، ويبدو تنقص: أين.

(5) ناقصة

من

أ.

١٠٬٣٣٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.