المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٥٢٨

الجزء الثلاثون - باب [37]: في المثلة التي يعتق بها العبد من فعل مولاه

المصنف

527

وأما العمد؛ فإذا مثل به ـ ولو كانت المثلة أقل من ديته ـ عتق بذلك؛ إذا منه أذنًا، أو عور منه عينًا، أو ما يشبه ذلك من المثلة على العمد؛ عتق بذلك. وأما الخطأ؛ فحتى يقطع أذنيه جميعا أو ما أشبه ذلك.

قطع

ومن نكح عبده؟

فإنّي لا أراه أن يعتق بهذا.

مسألة:

وإن باشر أمته وهي حائض؟

فإنّي لا أراها تعتق، ولكن يحرم عليه وطؤها.

مسألة:

ومن خرم أنف عبده أو أذنه أو طعنه بمخاط (1)، أو بما هو أدنى فأنفذ أذنه أو شفته، أو كفّه أو بطنه أو شيئًا من جوارحه؟

ذلك، من

فأما الذي خرم أنفه أو أذنه؛ فإنّه يعتق. وأما إن طعنه بمخاط، فأنفذه، فالتأم؛ فلا أراه يعتق بهذا؛ لأنّ هذا ليس بمثلة). فإن لم تلتئم (3) النافذة؛ فالله أعلم.

وقف عنها.

وعمّن حلق رأس جاريته؟

مسألة:

فقال: ينهى عن ذلك، فإنّ هذا مثلة فلا تترك في يده، ولكن تباع من غيره،

ويعطى ثمنها.

(1) في م زيادة «خفيف».

(2)

أ «مثله».

(3) في أ و ب «تلتم».

١٠٬٣٤٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.