الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٥٢٩528
المصنف
المجلد السابع عشر
قال أبو عبد الله: إن كانت من ذوات الشعور المرسلة، فلم ينبت؛ عتقت. وإن
نبت؛ فقد أساء، ويستغفر ربّه.
مسألة:
فإن ضرب عبده بالنار، فأثرت فيه؟
عتق، ولا يعتق إلّا بالمثلة.
وقول: إذا ضربه بالنّار؛ عتق أثرت أو لم تؤثر. والله أعلم.
مسألة:
فإن جرحه؛ لم يعتق؛ حتى يمثل به، يقطع منه أصبعا أو يعوره، أو يقطع
أذنه أو أشباه ذلك.
وإن جرحه؛ كان عليه التّوبة من ذلك، ويطيب نفس العبد بشيء من عنده.
مسألة:
فيمن ضرب عبده على عينه، فعورها؟
فإذا مثل به عامدًا؛ عتق وعندي أن عور العين من المثلة.
فإن عاد أبصر بعينه بعد سنة، وكان قد حكم بعتقه؛ فإنّما عندي؛ أنه ينتظر
به سنة (1)؛ فإن أبصر بها، وإلّا عتق. سنة (1)؛
(1) سنة قبل عتقه للتبين من إمكان إبصاره بعينه مرة أخرى، أم سنة بعد إبصاره للتأكد
سالمة. والأرجح الأول.
من بقاء عينه
١٠٬٣٤٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.