الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٥٣٠المصنف
الجزء الثلاثون - باب [37]: في المثلة التي يعتق بها العبد من فعل مولاه
529
مسألة:
فيمن قطع أذن عبد لوالده، ثم مات الوالد؟
قال: إذا قطع أذن العبد في حياة الأب؛ فعليه ضمان ما قطع منه لوالده. فإذا مات الوالد؛ جاز للولد أخذه بالميراث؛ لأنّه متعد على غيره، والعبد مملوك على هذا.
١٠٬٣٤٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.