المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٥٣٠

المصنف

الجزء الثلاثون - باب [37]: في المثلة التي يعتق بها العبد من فعل مولاه

529

مسألة:

فيمن قطع أذن عبد لوالده، ثم مات الوالد؟

قال: إذا قطع أذن العبد في حياة الأب؛ فعليه ضمان ما قطع منه لوالده. فإذا مات الوالد؛ جاز للولد أخذه بالميراث؛ لأنّه متعد على غيره، والعبد مملوك على هذا.

١٠٬٣٤٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.