المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٥٣١

530

المصنف

المجلد السابع عشر

انتهى ما وجدتر و الى

الباب [38]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى الحمر والثان

ملكات الضد من يعتق بالنسب، ومن لا يعتق

صالح اين مبارک بن مسعو دين مبارک فارت اے

قال أبو محمد ومن ملك من العبيد من يناسبه ويزاحمه (1) نسبًا قريبًا، ممن لا يحلّ له نكاحه؛ فإنّه يعتق عليه حين ملكه؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ملك ذا رحم محرّم؛ عتق عليه (2)

«من

وفي الجامع): وذلك مثل الأب والابن وولدهما ما سفلوا، والعم والخال.

الشافعي: لا يعتقوا (4) بالملك.

أبو حنيفة: يعتقوا ().

مسألة:

(1) في أ «أو يزاحمه».

(2) لم أجده بهذا اللفظ وهي عبارة ترددت في كتب الفقهاء، ولعها استنتاج من الحديث الوارد في السنن. وقد أخرجه النسائي والبيهقي عن سمرة بن جندب عن عاصم الأحول، وقتادة، ثم ذكر كلمة معناها عن الحسن، عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ملك ذا محرم من ذي رحم فهو حر». السنن الكبرى للنسائي ـ باب ما قذفه البحر، ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سمرة في ذلك والاختلاف على قتادة - حديث: 4763.

السنن الكبرى للبيهقي - كتاب العتق باب من يعتق بالملك - حديث: 19906.

(3) «وفي الجامع»

من

ناقصة م. وفي ب

«مسألة».

(4) الأصح: لا يعتقون.

(5) في أ يعتق». والأصح: يعتقون.

١٠٬٣٤٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.