الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٥٣٢الجزء الثلاثون - باب [38]: من يعتق بالنسب، ومن لا يعتق
المصنف
531
مسألة:
وإن ملك من أرحامه وقرابته ممن لا يحرم عليه نكاحه من الذكور والإناث؛ فإنّه لا يعتقه. وكره بعض الفقهاء له بيعه وليس بمحرّم عليه ذلك. قال بعض مخالفينا: إنّ العتق لا يقع إلا بفعل المالك، وأمّا بالملك؛ فلا. وروي في ذلك خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «لا يجزي ولد والده)، إلّا أن
يجده مملوكًا، فيشتريه ثم يعتقه» (2).
وهذا خبر تنازع الناس في (3) تأويله.
وخبر: من ملك ذا رحم محرم عتق عليه» (4) هو مفسّر.
وإذا صح الخبر إن كان مفسرا () أولى باتباعه والعمل به أولى من العمل
بالمجمل والمحتمل.
مسألة:
وكل من اشترى من يحرم نكاحه؛ عتق. وكذلك العمّ والخال والعمة والخالة
والأخ وابن الأخ، كل هؤلاء يعتقون.
(1) أي: يوم القيامة.
(2) أخرجه أصحاب السنن عن أبي هريرة.
سنن أبي داود - كتاب الأدب، أبواب النوم ـ باب في بر الوالدين، حديث: 4492. سنن ابن ماجه ـ كتاب الأدب، باب بر الوالدين - حديث: 3657.
صحيح ابن حبان ـ كتاب البر والإحسان، باب حق الوالدين - ذكر استحباب المبالغة للمرء في بر
والده رجاء اللحوق بالبررة فيه، حديث: 425.
(3) في أ زيادة «أصله».
(4) سبق تخريجه.
(5) في م «المفسر».