المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٥٣٢

الجزء الثلاثون - باب [38]: من يعتق بالنسب، ومن لا يعتق

المصنف

531

مسألة:

وإن ملك من أرحامه وقرابته ممن لا يحرم عليه نكاحه من الذكور والإناث؛ فإنّه لا يعتقه. وكره بعض الفقهاء له بيعه وليس بمحرّم عليه ذلك. قال بعض مخالفينا: إنّ العتق لا يقع إلا بفعل المالك، وأمّا بالملك؛ فلا. وروي في ذلك خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «لا يجزي ولد والده)، إلّا أن

يجده مملوكًا، فيشتريه ثم يعتقه» (2).

وهذا خبر تنازع الناس في (3) تأويله.

وخبر: من ملك ذا رحم محرم عتق عليه» (4) هو مفسّر.

وإذا صح الخبر إن كان مفسرا () أولى باتباعه والعمل به أولى من العمل

بالمجمل والمحتمل.

مسألة:

وكل من اشترى من يحرم نكاحه؛ عتق. وكذلك العمّ والخال والعمة والخالة

والأخ وابن الأخ، كل هؤلاء يعتقون.

(1) أي: يوم القيامة.

(2) أخرجه أصحاب السنن عن أبي هريرة.

سنن أبي داود - كتاب الأدب، أبواب النوم ـ باب في بر الوالدين، حديث: 4492. سنن ابن ماجه ـ كتاب الأدب، باب بر الوالدين - حديث: 3657.

صحيح ابن حبان ـ كتاب البر والإحسان، باب حق الوالدين - ذكر استحباب المبالغة للمرء في بر

والده رجاء اللحوق بالبررة فيه، حديث: 425.

(3) في أ زيادة «أصله».

(4) سبق تخريجه.

(5) في م «المفسر».

١٠٬٣٤٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.