المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٥٣٣

532

المصنف

المجلد السابع عشر

مسألة:

فإن اشترى من أرحامه من يحل له نكاحه؟

فله بيعهم في الدين؛ إذا لم يكن له مال سواهم.

فإن وجب عليه الحجّ، ثم افتقر ولا مال له إلا هم؛ فليس له أن يبيعهم فيحج.

مسألة:

ومن ورث أخاه لأمه أو لأبيه أو من يحرم عليه نكاحه من النسب، وله

شركاء، فعتق العبد بنسبه؟

فإنّهم لا يرجعون عليه بشيء (1).

مسألة:

من

ومن ورث من أمه حصة عن أبيه؟

فإنّها (2) تعتق ويفديها بما ورث من أبيه، وليس عليه أن يفديها بما كان له مما لم يرثه من أبيه، ويستسعيها بقية الورثة بحصصهم.

فإن لم يقدر؛ فهو دين عليها (3). فإن (4) ورث حصّة من إخوته عتقوا وسعوا فيما بقي من أثمانهم للورثة. وليس عليه أن يفديهم. ولم يجعلوا الإخوة كالأم.

وفي الضياء وإنّما ذلك على الولد للأم وحدها، وليس ذلك عليه للأب

ولا غيره.

ناقصة (1) «عليه بشيء»

(2) في أ «فإنه».

(3) في م «عليهما».

من

أ.

(4) في أوم زيادة «قدر ـ لعله».

١٠٬٣٤٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.