الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٥٣٩538
المصنف
المجلد السابع عشر
مسألة:
الضياء ومن أعتق عبدا لوجه الله، فاستخدمه بالكراء من طيب نفسه؟ فجائز في بعض القول. ويحتمل أنه لا يستعمله بكراء ولا بغير كراء. ولا يصلح إلا قول من قال: لا يستعمله بقليل ولا كثير بلا كراء).
وأما الكراء كما يعمل لغيره؛ فجائز ألا ترى أنّ من تصدق (2) بصدقة، ثم ردّها إليه ميراث أو حق؛ جاز له أخذها. وتأويل لا يعود (3) فيها أنه بغير حق (4).
أعتق جارية له؟ ومن
مسألة:
جاز له تزويجها؛ إذا كان التزويج بصداق وعوض؛ لأن ذلك حق يصير إليها
منه، ويقع فيما يصلحهما.
مسألة:
وإن أعتقها ليتزوّجها، فكرهت أن تتزوّجه؟
لم يحكم عليها، وقد جاز عتقها.
مسألة:
وإن تزوّجها بلا صداق، إلّا أنّه استثنى عليها أنّ صداقها عتقها؟ فلا نكاح
إلا بصداق، وإن قل.
(1) أي: لا يستعمله إلا بكراء.
في
أ زيادة «لعله».
(3) في أ «يعودها».
(4) في أ «عتق، لعله حق».
١٠٬٣٥٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.