المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٥٤٠

المصنف

الجزء الثلاثون - باب [40]: في استخدام العتيق وتزويجه، بشرط وغير شرط

مسألة:

539

هذبته إلى (1) الباب الأول: وبلغنا أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاثة أجرهم مرتين: عبد يؤدّي حق الله وحق سيّده، ورجل أعتق أمّ ولده ثم تزوّجها، أو مسلمة (2)

من أهل الكتاب» (3).

مسألة:

ومن أعتق سُرِّيَّته، ثم أراد تزويجها؟

فعن أبي مسعود: أنّ عليها العدّة.

وعن غيره لا عدّة عليها من نفسه، إنما تعتد لغيره.

مسألة:

وعن أبي عبد الله: فيمن يقول: عتق جاريته. مهرها. وإنّ الجارية كرهت أن تزوّج به؟ فلها ذلك، وتكون حرّة، ويستسعيها بقيمتها.

(1) في ب «في، خ إلى».

(2) في م «مسلم».

(3) أخرجه البخاري في الأدب المفرد.

ولفظه: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا المحاربي قال: حدثنا صالح بن حي قال: قال رجل لعامر الشعبي: يا أبا عمرو، إنا نتحدث عندنا أن الرجل إذا أعتق أم ولده ثم تزوجها كان كالراكب بدنته، فقال عامر: حدثني أبو بردة، عن أبيه قال: قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه، وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه. ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها، فله أجران».

الأدب المفرد للبخاري - باب إذا نصح العبد لسيده، حديث: 205.

١٠٬٣٥٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.