المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٥٤١

540

المصنف

المجلد السابع عشر

فإن رضيت أن تزوّج به؛ فإنّ له وطأها (1) بلا عدّة، ويمضي على وطئها، ويشهد أنه قد زوّج نفسه.

الحجّة (2) أن لا عدّة عليها أنّ العدّة إنّما تجب على المرأة؛ لئلا يجتمع ماء ان (3) من رجلين في رحم واحد.

وأما الذي في رحم هذه المرأة؛ فهو ماء الرّجل، ولا ماء ـ لعله ـ لغيره فيه. فلهذا لم تجب عليها العدة.

مسألة:

الضياء: «ثبت أن النبي أعتق صفية». واختلفوا فيه يعتقها)، وتزوّجها،

وجعل عتقها صداقها.

وفعل ذلك أنس بن مالك بعد النبي. وهو الراوي خبر صفية.

مسألة:

قومنا واختلفوا فيه يعتقها ويتزوّجها، وجعل صداقها عتقها، ثم طلقها

قبل الدخول؟

قال قتادة: لا شيء عليه.

(1) في أ و ب «وطيها». (2) الأصح القول: حجة. (3) في ب «ماءين، خ: ماءان». (4) أخرجه الدارقطني عن أنس.

ولفظه: عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس قال: «تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلمصفية»، فقال له ثابت: «ما أصدقها»، قال: «أصدقها نفسها أعتقها ثم تزوجها».

سنن الدارقطني - كتاب النكاح باب المهر - حديث: 3274.

(5) في م «فيها بعتقها».

١٠٬٣٥٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.