المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٥٤٢

المصنف

الجزء الثلاثون - باب [40]: في استخدام العتيق وتزويجه، بشرط وغير شرط

541

قال سفيان: تسعى في نصف قيمتها، في قول من قال: عتقها صداقها.

قال الحسن: يؤدّي) نصف ثمن رقبتها.

قال الأوزاعي: مهرها نصف قيمتها، فلها من ذلك النصف، ويؤدّي إلى سيدها

النصف، وذلك ربع

قيمتها.

مسألة:

وليقل من أراد أن يعتق أمته، ويجعل عتقها صداقها: قد أعتقتك على أن

أتزوجك، وجعلت صداقك عتقك.

(1)

«تؤدي».

١٠٬٣٥٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.