الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٥٤٢المصنف
الجزء الثلاثون - باب [40]: في استخدام العتيق وتزويجه، بشرط وغير شرط
541
قال سفيان: تسعى في نصف قيمتها، في قول من قال: عتقها صداقها.
قال الحسن: يؤدّي) نصف ثمن رقبتها.
قال الأوزاعي: مهرها نصف قيمتها، فلها من ذلك النصف، ويؤدّي إلى سيدها
النصف، وذلك ربع
قيمتها.
مسألة:
وليقل من أراد أن يعتق أمته، ويجعل عتقها صداقها: قد أعتقتك على أن
أتزوجك، وجعلت صداقك عتقك.
(1)
«تؤدي».
١٠٬٣٥٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.