المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٥٤٣

542

المصنف

انتهى ما وجدته والى

بدو الا ولمعاني

المجلد السابع عشر

كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحي

باب [41]

سلاح كتاب المصنف وكان في بيع أم الولد وأحكامها

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

ومن كانت له جارية يطؤها، فولدت منه؟

فقد أجاز قوم بيعها، وحرّم آخرون، وكره من كره بلا تحريم. وعند فقهاء عُمان: جائز؛ إذا مات ولدها؛ لأنّها أمة.

مسألة:

اختلف أصحابنا في بيع أم الولد:

روي عن عمر أنه «نهى عن بيع أم الولد».

أن

ذلك

قال: والذي عندي؛ نهي عمر عن نهي أدب، لا نهي تحريم؛

لأن

جواز بيعها قد سبق نهيه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيام أبي بكر، وصدر من خلافة عمر في رواية جابر.

وقول: جائز بيعها؛ حيي ابنها أو مات كان سيّدها غنيا أو معسرا (2)؛ لأنّ

(1) أخرجه ابن الجعد عن ابن عمر. بلفظ:

عن نافع قال: سئل ابن عمر عن بيع أم الولد، وقيل له: إن ابن الزبير قد رخص في ذلك، فقال:

«لكن عمر نهى أن يبعن أو يوهبن أو يورثن».

مسند ابن الجعد ـ ابن أبي ذئب عن نافع، حديث: 2357.

(2) في أ «فقيرًا، خ: معسرًا».

١٠٬٣٥٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.