الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٥٤٣542
المصنف
انتهى ما وجدته والى
بدو الا ولمعاني
المجلد السابع عشر
كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحي
باب [41]
سلاح كتاب المصنف وكان في بيع أم الولد وأحكامها
پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
ومن كانت له جارية يطؤها، فولدت منه؟
فقد أجاز قوم بيعها، وحرّم آخرون، وكره من كره بلا تحريم. وعند فقهاء عُمان: جائز؛ إذا مات ولدها؛ لأنّها أمة.
مسألة:
اختلف أصحابنا في بيع أم الولد:
روي عن عمر أنه «نهى عن بيع أم الولد».
أن
ذلك
قال: والذي عندي؛ نهي عمر عن نهي أدب، لا نهي تحريم؛
لأن
جواز بيعها قد سبق نهيه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيام أبي بكر، وصدر من خلافة عمر في رواية جابر.
وقول: جائز بيعها؛ حيي ابنها أو مات كان سيّدها غنيا أو معسرا (2)؛ لأنّ
(1) أخرجه ابن الجعد عن ابن عمر. بلفظ:
عن نافع قال: سئل ابن عمر عن بيع أم الولد، وقيل له: إن ابن الزبير قد رخص في ذلك، فقال:
«لكن عمر نهى أن يبعن أو يوهبن أو يورثن».
مسند ابن الجعد ـ ابن أبي ذئب عن نافع، حديث: 2357.
(2) في أ «فقيرًا، خ: معسرًا».