المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٥٤٥

544

المصنف

المجلد السابع عشر

وحجة من أجاز بيعها بعد وضع الحمل: إجماعهم على جوازه قبل الحمل واختلافهم بعد وضع الحمل. فالرّجوع مع الاختلاف إلى الأصل، وهو أنها أمة.

مسألة:

أجمع الناس على أنّ الأمة لا تخرج من ملك سيّدها، إلّا أو هبة أو ببيع عتق. وأم الولد لم ينلها شيء من ذلك، فأحكام الإماء جارية عليها إلى أن يموت سيدها، فيأتي معنى يزيل (1) الولد عنها البيع. وليس استحسان عمر قادحًا فيما هو جائز.

مسألة:

واتفق أهل العلم على أنّ قتلها لا يوجب دية في ذلك. (2) دليل على أنّ حكمها

أمة. وعليه وافقنا عليّ وداود.

مسألة:

أجمع الناس على جواز وطء أم الولد لسيّدها بعد وضع حملها منه. وعلى أن له أن يؤاجرها (3) ممن شاء، فيما شاء. وعلى أنّ الزّكاة لا تجب لها. وأن زكاة الفطر تجب عنها. وعلى أنّ وصيّتها باطلة؛ إذا لم يأذن لها سيدها. وعلى أنّه إن أعتقها؛ عتقت. وعلى جواز صلاتها مكشوفة الرّأس. وعلى أنّ له أن يزوّجها بمن شاء. وكلّ ذلك موجب لرقها، ونفي حريتها (4).

(1) زيادة من ب.

(2) الأفضل زيادة: وهذا أو يقول … اتفاق ....

(3) في م يؤجرها».

(4) الأصح: لحريتها. لأنها معطوفة على: لرقها.

١٠٬٣٦١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.