الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٥٤٦الجزء الثلاثون - باب [41]: في بيع أم الولد وأحكامها
المصنف
545
مسألة:
وعن عليّ قال: شاورني عمر في أمهات الأولاد. فأجمع رأينا على أن يعتقهم. فقضى به عمر في حياته. ثم ولي عثمان فقضى به في حياته. ثم وليت أنا؛ فرأيت أنا رقهنّ.
مسألة:
احتج من منع بيع أم الولد برواية) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مارية (2) أم ولده: «أعتقها ولدها» (3).
ويقول ابن عبّاس: خالطت لحومنا ودماؤنا لحومهن ودماؤهن.
وقالوا رواية جابر يجوز أن يكون بلا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون ذلك فيمن تزوّج أمة فأولدها، ثم ملكها، وولدها، فله بيعها، وأنه نهى عن بيع أمهات الأولاد.
قالوا ولا يجوز بيعها ولا رهنها ولا هبتها ولا بأس بإجارتها واستخدامها ووطئها، والانتفاع بها، كالأمة المملوكة وعليه نفقتها وكسوتها؛ لأنها على حکم ملكه.
فإن أراد تزويجها؛ ففيها للشافعي ثلاثة أقاويل:
في أ و م «وأنه». وفي ب زيادة «خ: زيادة: تروى».
(2) في أ و م «جارية».
33
(3) أخرجه الحاكم وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وغيرهم عن ابن عباس.
المستدرك على الصحيحين للحاكم ـ كتاب البيوع، وأما حديث إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير ـ
حديث: 2134.
سنن ابن ماجه ـ كتاب العتق باب أمهات الأولاد - حديث: 2513.
سنن الدارقطني - كتاب المكاتب، حديث: 3710.
السنن الصغير للبيهقي - كتاب المكاتب باب عتق أمهات الأولاد - حديث: 3495.