الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٥٥٢الجزء الثلاثون - باب [43]: في ولد المعتقة ومال المعتق والمُدَبَّر
المصنف
551
وعن ابن مسعود، عن النبي أنه قال: من أعتق عبدا وله مال، فماله له،
إلّا أن يشترطه السيد»).
قال سعيد بن محرز: إنّ العبد إذا بيع، وأعتق؛ فله ماله الظاهر.
قال غيره: في العتق اختلاف في المال الظاهر.
وعن محمد بن محبوب - في صداق الأمة؛ إذا اعتقت -: أنه لها، والمال
الظاهر لها؛ ما لم يستثنه (2) السيد.
فإن أقر لها البائع بحلي عليها؟
قال أبو مروان: ليس للبائع أخذه.
مسألة:
و من دبَّرَه، مولاه، وفي يده تجارة المولى (3) بها عارف، فصيرها المولى له، ثم إنّ المُدَبَّر مرض، فأوصى ببعض ما في يده للفقراء أو غيرهم، وكره ذلك المولى، ثم عوفي، وأراد المولى الرّجعة في المال الذي صيّره؟
فله أن يقبضه وينتزعه منه، وهو له حلال؛ لأنه ما دام في ملكه، فماله له،
وهو
له حلال.
(1) أخرجه أبو داود وابن ماجه والنسائي وغيرهم عن ابن عمر بألفاظ متقاربة. ولفظ ابن ماجه عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعتق عبدًا، وله مال فمال العبد له، إلا أن يشترطه السيد».
سنن أبي داود - كتاب العتق باب فيمن أعتق عبدًا وله مال - حديث: 3467.
سنن ابن ماجه - كتاب العتق باب من أعتق عبدًا وله مال ـ حديث: 2526.
السنن الكبرى للنسائي ـ باب ما قذفه البحر، ذكر العبد يعتق وله مال ـ حديث: 4839.
(2) في م «يستثنيه».
(3) في م «لمولى».