الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٥٥٣552
المصنف
المجلد السابع عشر
مسألة:
ومن كاتب عبده أو أعتقه، وله مال ظاهر، ولم يستثنه المولى؛ فهو للعبد. وما كان مستخفيًا؛ فهو لسيّده. وقيل غير ذلك. وهذا أكثر.
وإن باعه؟
مسألة:
فقيل: ما كان للعبد من مال ظاهر وباطن؛ فهو للذي باعه؛ حتى يشتريه
أيضًا المشتري أو يشترطه.
مسألة:
إلّا ما فضل
والمكاتب إذا كان له مال تجب فيه الزّكاة؛ فلا زكاة عليه منه، بعد المكاتبة التي عليه؛ لأنّها دين عليه، ويزكّي ما فضل إن كان تتم فيه الصدقة
بعد كتابته.
وأما الزرع، فإن كان له ثمرة، فالصدقة فيها، ولا يرفع للدين).
(1) في م «الدين».
١٠٬٣٦٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.