المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٥٥٤

الجزء الثلاثون

المصنف

553

انتهى ما وجدتر و الى

زوال او العمراني

باب [44]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ

بارك في المُدَبَّر وأحكامه فى الصحة والمرض

صالح بن مبارک اين منبعي دين مبارک فارم اے

أجمع أهل العلم أنّ من دبر عبده أو أمته، ولم يرجع عن ذلك؛ حتى مات، فالمُدَبَّر يخرج من الثّلث بعد قضاء دينه؛ إن كان عليه، وإنفاذ وصاياه إن كان أوصى بها، وكان السّيّد بالغًا جائز، الأمر، أن الحرّية تجب لهما بعد

وفاة السيد.

وإن من أعتق عبدا له عن دين (1) أنه لا يعتق، إلّا بعد موت السيد.

مسألة:

والتدبير ضربان تدبير، مطلق مثل قوله لعبده: أنت مُدَبَّر. والثاني: ما عقد على صفة، مثل أن يقول: إذا قدم زيد؛ فأنت مُدَبَّر، فإذا قدم

زيد؛ كان مُدَبَّرًا، وإذا لم يقدم؛ فليس بمُدَبَّر.

التدبير عتق يقع بالموت مطلقا.

(1) في أ زيادة «لعله عن دبر».

مسألة:

١٠٬٣٧٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.