المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٥٥٦

الجزء الثلاثون - باب [44]: في المُدَبَّر وأحكامه في الصحة والمرض

المصنف

555

اللغة

ولو جعل فرسًا في سبيل الله، أو نخلا أو دارًا، بعد وفاته؛ لم يجز في أن يقع على هذا اسم تدبير. ولا يقال فرس مُدَبَّر، ولا نخل مُدَبَّرة. وليس اللغة بقياس ولو كانت بقياس؛ لكان قياس ذلك واحدا.

مسألة:

قال محبوب جناية المُدَبَّر؛ جناية العبد غير مُدَبَّر. ولا طلاق للمُدَبَّر في حياة سيده إلا بإذنه ولو مات المُدَبَّر؛ مات عبدًا، وميراثه لمولاه إنّما يعتق بعد موت السيد (1).

مسألة:

ومن قال لعبد له (3) إنّه لا يملك من بعده؟

فهو حرّ لا يملك من بعده.

مسألة:

ومن دبّر عبدا له في صحته، ثم مات وعليه دين يحيط بالعبد؟ فإنّه يعتق ولا يستسعيه الغرماء في قيمته بحقوقهم.

مسألة:

ومن دبّر عبده على نفسه فقتله المُدَبَّر ()

(3) خطأ؟

فإنّ الدّية تكون على عاقلة السّيّد؛ لأن عاقلة المُدَبَّر هي عاقلة السيد.

(1) في أ «سيده». وفي ب زيادة «خ: سيده».

(2) ناقصة من ب.

(3) ناقصة من أ. وزيدت في ب من بعد، فلعلها من زيادة النساخ.

١٠٬٣٧٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.