المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٥٦٤

الجزء الثلاثون - باب [46]: في الترقيب وأحكام المرقب

المصنف

563

يبين ذلك، وكذلك الذي قال هذا العبد رقبة على فلان له غلته، فما كان حيًّا

ورجع

فله الرّجعة، وكذلك في العمرى.

مسألة:

أبو إبراهيم: إذا قال إنسان صحيح لآخر قد أرقبت عليك غلامي هذا،

ثم أقبضه إياه؟

فأرجو أن يكون هذا رقبة؛ لأنّ الرقبة عطيّة، والعطيّة جائزة في الصحة.

مسألة:

ومن قال عند وفاته: غلامى رقبة على ولدي فلان وله أولاد؟

فإنّ الخادم يكون بين الجميع. فإذا هلك من رقب عليه عتق العبد.

مسألة:

وكلُّ ولدِ مُرْقَبَةٍ؛ فهم مماليك لورثة من رقبها. فإذا أعتقت وولدت؛ عتقوا (1) جميعًا.

مسألة:

أبو الحواري: إذا قالت امرأة جاريتي فلانة رقبة على ابنتي فلانة إلى أن تبلغ؟ فهو ثابت وهي رقبة عليها وهذا شبه الإقرار وهو معنا إقرار (2)، إلّا أن تقول: قد أرقبت جاريتي على ابنتي فلانة، فهذا لا شيء؛ حتى تقول (3): بحق.

(1) في أ «عتق». (2) في أ معنى الإقرار».

(3) في م «يقول».

١٠٬٣٨٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.