الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٥٦٤الجزء الثلاثون - باب [46]: في الترقيب وأحكام المرقب
المصنف
563
يبين ذلك، وكذلك الذي قال هذا العبد رقبة على فلان له غلته، فما كان حيًّا
ورجع
فله الرّجعة، وكذلك في العمرى.
مسألة:
أبو إبراهيم: إذا قال إنسان صحيح لآخر قد أرقبت عليك غلامي هذا،
ثم أقبضه إياه؟
فأرجو أن يكون هذا رقبة؛ لأنّ الرقبة عطيّة، والعطيّة جائزة في الصحة.
مسألة:
ومن قال عند وفاته: غلامى رقبة على ولدي فلان وله أولاد؟
فإنّ الخادم يكون بين الجميع. فإذا هلك من رقب عليه عتق العبد.
مسألة:
وكلُّ ولدِ مُرْقَبَةٍ؛ فهم مماليك لورثة من رقبها. فإذا أعتقت وولدت؛ عتقوا (1) جميعًا.
مسألة:
أبو الحواري: إذا قالت امرأة جاريتي فلانة رقبة على ابنتي فلانة إلى أن تبلغ؟ فهو ثابت وهي رقبة عليها وهذا شبه الإقرار وهو معنا إقرار (2)، إلّا أن تقول: قد أرقبت جاريتي على ابنتي فلانة، فهذا لا شيء؛ حتى تقول (3): بحق.
(1) في أ «عتق». (2) في أ معنى الإقرار».
(3) في م «يقول».