المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٥٧٠

الجزء الثلاثون - باب [48]: في وطء المُدَبَّرة وأحكامها وأولادها

المصنف

569

ومثلها الذي دبّرها عليه أو حبسها في ملكه، فليس له وطؤها إذا كان تدبيرها مرسلًا في حياته على موت عمرو. وقد جاء الخبر عن الفقهاء مجملا؛ أنّ من دبّر على غيره؛ فلا يطأ. فأما

من (1) قال: إذا مت؛ فجاريتي فلانة مُدَبَّرة على فلان، وتخدمه في حياته؟ فإذا مات فهي حرّة، فأرى أن التدبير إنّما يقع بعد موت من دبرها، وليس بمانع للسّيّد عن (3) وطئها، حتّى يقع عليها حكم التدبير.

مسألة:

ومن دبّر عبده في مرضه على أحد ورثته؟

ثبت التدبير، وتكون الخدمة بين الورثة. فإذا مات المُدَبَّر عليه؛ عتق، ولا تثبت الخدمة لمن دبّر عليه من الورثة. وتعتبر (3) قيمته. فإن خرج من الثلث، وإلّا سعى ببقية الحصة للورثة.

(4)

(4) وإن دبّره على غير وارث؟

ثبتت له الخدمة؛ إذا كان يخرج من الثلث. وإن لم يخرج من الثلث؛ كانت خدمة المُدَبَّر بين المُدَبَّر عليه والورثة بالحصّة، فيما تخرج به الوصية، كان ثلثا أو ربعًا أو أكثر.

فإن دبّره على اثنين وجعل خدمته بينهما، فمات أحدهما؟

فلا يعتق حتى يموتا جميعًا. فإذا مات أحدهما؛ فالخدمة للباقي منهما؛ لأنّه جعله مُدَبَّرًا عليهما يخدمهما، ولم يجعل لكلّ واحد منهما شيئًا معلومًا، فعليه

(1) في م «وأما إن».

(2) في أ «من». (3) في م «ويعتبر».

(4) في م زيادة «مسألة».

١٠٬٣٨٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.