الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٥٧١570
المصنف
المجلد السابع عشر
خدمتهما إلى مماتهما، فمن مات منهما فقد انقضى الذي له، والخدمة للحيّ منهما، إلا أن يموت.
مسألة:
ومن دبّر خادمًا له على إنسان وارث أو غيره، ولا مال له غيره؟
جاز التدبير.
فإذا مات المُدَبَّر؛ كانت الخدمة بين المُدَبَّر عليه وبين الورثة. فإن (1) كان المُدَبَّر عليه أجنبيا؛ فله ثلث الخدمة، وإن كان من الورثة؛ فالتدبير ثابت وليس له إلّا سهمه من الخدمة. وإذا مات المُدَبَّر عليه استسعى الخادم بثلثي قيمته، كان المُدَبَّر عليه أجنبيًا أو وارثا.
مسألة:
ومن قال: غلامي وقفٌ على ولدي أو على أولادي، فإذا لم يبق منهم
فغلماني أحرار؟
أحد
فالجواب كالجواب في المسألة التي في باب تدبير المشتري. والله أعلم.
(1) في أ «وإن».
(2) هنا انتهى الخرم الذي وقع على طرفي أوراق ب.
١٠٬٣٨٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.