الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٥٧٢الجزء الثلاثون
المصنف
571
انتهى ما وجدته والى والله باب [49]
كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى سابع وهاب المصر في تدبير العبد المشترك
پہلے ان مبارک اين مشتي و دايده
ومن دبّر نصيبا له في عبد؟
قال أبو المؤثر: إن أراد الشركاء بيع العبد؛ حكم على الذي دبّره أن يأخذه دبّره، برأي العدول، ولا ينادى عليه، وإن استخدموه واستعملوه من
بقيمته يوم
بعد ما علموا بتدبيره، ثم أرادوا بيعه؛ فليس لهم على الشريك تبعة.
فإن مات العبد قبل المُدَبَّر؛ فليس على المُدَبَّر تبعة وإن مات المُدبَّر قبل العبد، فالشركاء بالخيار إن شاؤوا تبعوا العبد، وإن شاؤوا رجعوا على مال الهالك في قيمة العبد بقدر حصصهم، ولورثة المُدَبَّر أن يرجعوا على العبد بقدر ما أخذ الشركاء من مالهم يستسعونه بها، وإن كان يتيما قوم برأي العدول.
مسألة:
وإذا كان عبد بين رجلين فدبّراه جميعًا على رؤوسهما، فمات أحدهما وبقي الآخر؟
فإن كان دبّراه جميعًا بعقد واحد؛ فلا يعتق حتى يموتا جميعًا.
ومن دبّر عبدا؛ لزمه لشريكه نصف قيمته. وإن دبّراه جميعًا على أنفسهما، فمات أحدهما؛ فإنّه يخدم ورثة الميت والحي) منهما.
(1) أي: ويخدم الحي.