المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٥٧٤

الجزء الثلاثون - باب [49]: في تدبير العبد المشترك

المصنف

573

مسألة:

وإذا ورث رجلان عبدا، فقال أحدهما: إنّ الميت دبّره علي. ولم يعلم صاحبه بذلك، فأنكر صاحبه دعواه؟

فعلى المدعي التدبير - إذا لم يكن عنده بيّنة لصاحبه - فضلة قيمة العبد بغير تدبير وعلى المدعى عليه أن لا يبيع (1) العبد (3)؛ لأن شريكه قد أقر بالتدبير، وتكون خدمة العبد لهما جميعًا.

فإذا مات من ادعى أنّ العبد مُدَبَّر عليه؛ عتق العبد عند موته، واستسعاه الشريك بقيمة حصته مُدَبَّرًا يوم مات المُدَبَّر عليه.

مسألة:

في غير موضعها وإذا قالت امرأة جاريتي وقف على ابني الصغير تربيه إلى أربع سنين، ثم هي حرّة أو قالت: وقف على ابني فلان أربع سنين، ثم هي حرّة؟ فإذا خلت له أربع سنين؛ فهي حرّة، وتخدم جميع ورثتها بالحصة. وإن قالت هذه المقالة في مرضها؛ فإنّ هذه الجارية تعتق من ثلث مالها. وإن قالت ذلك في صحتها؛ عتقت في الوقت (3) من رأس مالها.

مسألة:

ومن دبّر نصيبا له من عبد، فقال شركاؤه إنا نريد أن نبيع غلامنا، وقد

أفسده (4) علينا، أو كان يتيما لا مال له؟

(1) في أ و ب يتبع». أو

(2) في ب زيادة «بشيء». (3) في الوقت ناقصة من ب.

(4) في ب «أفسدته».

١٠٬٣٩٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.