الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٦٠٨الجزء الثالث / القسم الأول - باب [30]: في الجلالة من الدواب
المصنف
607
طاهرة، فإن كان من وجه التنزه عن لحمه فذلك يلحقه التنزه عن رطوباته، وإن
كان تحريما فمثله في رطوباتها، والله أعلم.
مسألة:
وفي موضع وأما الدابة إذا أكلت النجاسة، فقول: تحبس بقدر ما يذهب ذلك، وقول: تذبح وتؤكل، ويلقى ما في بطنها، ومن رأى أكل اللحم أحب إلينا. وقول: تحبس الشاة ثلاثة أيام، والجمال والبقر سبعة أيام، والدجاجة يومًا (1) وليلة. وفي موضع: أن الشاة أكثر ما قيل تُحبس ثلاثة أيام والبقرة من خمسة
إلى سبعة أيام والناقة من سبعة أيام إلى تسعة أيام.
وفي دَرّها اختلاف فقول: يلحق لحمها، وقول: لا بأس
به.
أيام
فإن (2) ذبح إحداهن ولم يحبسها كما يؤمر فقول: لحمها نجس، لا يجوز أكله، وقول: ليس بنجس إلا أن تكون (3) جلالة، وقول: يطرح ما في جوفها كله، ولا بأس بأوصالها، وقول: تطرح (4) الكرش وحده)، ولا بأس بما بقي.
مسألة (1).
وأما الجلالة فقيل: تحبس الشاة سبعة أيام، وقول: عشرة أيام، والبقرة من عشرين يوما إلى شهر، وقول: تحبس أربعين يوما وأما الجمل فقيل: يحبس أربعين يوما ()، ولا يبين لي في اختلاف.
(1) في ب «يوم».
(2) في أ و م «فإذا».
(3) في م يكون».
(4) في م «يطرح».
(5) في م «وحده». (6) ناقصة من م.
(7) زائدة في م.