المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٦٠٨

الجزء الثالث / القسم الأول - باب [30]: في الجلالة من الدواب

المصنف

607

طاهرة، فإن كان من وجه التنزه عن لحمه فذلك يلحقه التنزه عن رطوباته، وإن

كان تحريما فمثله في رطوباتها، والله أعلم.

مسألة:

وفي موضع وأما الدابة إذا أكلت النجاسة، فقول: تحبس بقدر ما يذهب ذلك، وقول: تذبح وتؤكل، ويلقى ما في بطنها، ومن رأى أكل اللحم أحب إلينا. وقول: تحبس الشاة ثلاثة أيام، والجمال والبقر سبعة أيام، والدجاجة يومًا (1) وليلة. وفي موضع: أن الشاة أكثر ما قيل تُحبس ثلاثة أيام والبقرة من خمسة

إلى سبعة أيام والناقة من سبعة أيام إلى تسعة أيام.

وفي دَرّها اختلاف فقول: يلحق لحمها، وقول: لا بأس

به.

أيام

فإن (2) ذبح إحداهن ولم يحبسها كما يؤمر فقول: لحمها نجس، لا يجوز أكله، وقول: ليس بنجس إلا أن تكون (3) جلالة، وقول: يطرح ما في جوفها كله، ولا بأس بأوصالها، وقول: تطرح (4) الكرش وحده)، ولا بأس بما بقي.

مسألة (1).

وأما الجلالة فقيل: تحبس الشاة سبعة أيام، وقول: عشرة أيام، والبقرة من عشرين يوما إلى شهر، وقول: تحبس أربعين يوما وأما الجمل فقيل: يحبس أربعين يوما ()، ولا يبين لي في اختلاف.

(1) في ب «يوم».

(2) في أ و م «فإذا».

(3) في م يكون».

(4) في م «يطرح».

(5) في م «وحده». (6) ناقصة من م.

(7) زائدة في م.