الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٦٠٩608
المصنف
المجلد الثاني
قال: ولا أعلم في درّها (1) اختلافًا، وهو نجس، وكذلك لحمها إن لم تُحبَس فاسد، ولا أعلم فيه اختلافا.
مسألة:
في
الجلالة: هل لصاحبها أن يهبها لآخر؟
قال: إذا أعلمه بها (2) أنها جلالة وقبلها منه جاز ذلك، ولا يجوز له أن يعطيها إياها ويكتمه (3) أنها جلّالة فلعله يأكلها أو ينتفع منها بشيء.
مسألة:
قيل في الدابة تأكل النجاسة وحدها ولا تخلط عليه شيئًا من الطهارة، إلا أنها تشرب عليها الماء، إنها تكون (4) جلالةً، لأنها إذا أكلت النجاسة وحدها كان الماء الذي تشربه نجسًا في (5) فيها قبل أن يصل إلى بطنها.
مسألة:
اختلف أصحابنا في سؤر الفأر وبعره، وقد ألحق كثير من الناس الفأر
بالسنور في حكم الطهارة).
ومن حُجَّة من طهره أن حكمه في الأصل الطهارة، فمن ادعى أنه نجس
فعليه الدليل.
(1) في م «ردّها».
(2) زيادة من ب.
(3) في أ زيادة «إياها».
(4) زيادة من ب.
(5) ناقصة من م.
(6) في أزيادة «ومن حكم الطهارة».