المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٥٩٦

الجزء الثلاثون - باب [0]: في الولاء وأحكامه

قال أبو عبد الله ولاؤه للذي كاتبه؛ لأنه ضامن لشريكه.

المصنف

595

وفي المختصر ومن كاتب عبده؛ فلا يكون مولى له؛ لأنّ الولاء إنّما يجـ بالعتق، وهذا لم يعتق (1)، وإنّما هو باعه لنفسه؛ فهو حرّ، ولاؤه لنفسه.

مسألة:

قال شريح: إنّ العبد إذا أعتق وله أولاد من حرّة أنه لا يجرّ ولاءهم. وهو

أيضًا قول الربيع.

وقول: يجر ولاءهم.

مسألة:

الجامع: فيمن (2) أعتق عبدا فهو مولى له ولقومه، يعقل عنهم ويعقلون عنه في جنايات الخطأ.

فإن كان له أب قد أعتقه قوم آخرون جرّ أبوه ولاءه (3) إلى موالي الأب. فإن كان أب الأب لقوم آخرين؛ جرّ أب الأب ولاء ابنه إلى مواليه، وجرّ ابن ابنه أيضا، فصار ولاؤهم كلّهم لموالي الأكبر، يعقل بعضهم عن بعض.

وقول: إنّ ولاء كلّ واحد لمن أعتقه. وهذا الرأي أحبّ إليّ.

مسألة:

والأم لا تجرّ ولاء بنيها إلى مواليها، وولاؤهم لمواليهم، إلا أن يكون أبوهم مملوكًا أو مات مملوكًا فيكون ولاؤها وولاء بنيها لمواليها.

(1) «وهذا لم يعتق» ناقصة من أ.

(2) في أ «فمن» ولعله أصح. وفي ب «ومن».

(3) أي: ولاء ابنه.

١٠٬٤١٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.