الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٦٠٢المصنف
الجزء الثلاثون - باب [56]: في نكاح الحر الإماء ودليل جوازه
7.1
وكذلك قال في المتيمم إذا وجد الماء وقد دخل في الصلاة أنّه
لا يقطعها.
في
(3)
المصلّي،
وكذلك قال في الكفّارة أنّه لا يقطع البدل (1)، غير أنه ناقص (2) وعورته بادية للضّرورة، إذا لم (4) يجد ثوبًا، وقد صلّى بعض صلاته، أو صلّى بثوب طاهر عنده، ثم علم في صلاته بنجاسة؟ فقال: تنتقض. وكان ينبغي على أصله أن لا يعتبر حدوث علم يفسد (5) ما تقدم.
ويدل على خطئه أن
جميع
الأبدال المتفق عليها أنّه يرتفع حكمها بوجود
المبدل منه كالمعتدة (الآيسة (6)، ثم ترى الحيض، والصغيرة المعتدة بالأيام)
ترى الحيض).
ويجب أن يكون كالمكفّر بالصيام إذا وجد الرقبة، والمتيمم إذا وجد الماء
قبل أن يتم الفرض أنه يرجع إلى الأوّل.
مسألة:
وجدت اختلف في تزويج الحرّة على الأمة:
فقيل: إنّه فسخ لنكاح الأمة.
(1) في م زيادة «له».
في ب زيادة في الهامش «أي: خالف بين الطرفين الواضحين».
(3) في ب «صلاة».
(4) «إذا لم» زيادة من ب.
(5) في ب «ما ينقض».
33
في ب زيادة «من المحيض».
في ب زيادة «ثم».
(8) في ب زيادة «أنّها ترجع بعد أن دخلت في البدل إلى الحيض فتعتد به وكذلك الصغيرة المعتدة
بالأيام ترى الحيض».