المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٦٠٣

602

المصنف

المجلد السابع عشر

وقول: يجبر على طلاق الأمة؛ لأنّه قد استغنى وزال العنت.

وقول: لا ينفسخ ولا تطلق ويكون للحرّة الثلثان.

مسألة:

فيمن (1) خاف على نفسه العنت، ولم يستطع أن يتزوّج حرّة؛ فله أن يتزوّج أمة بإذن سيدها، أو أمتين، ولا يتزوّج من الإماء أكثر من

وفي الضياء: له أن يتزوّج أربعًا.

مسألة:

ذلك.

وقول واحدة لا غيرها. وبه يقول ابن عباس والشافعي وغيره.

مسألة:

ومن كان تحته أمة ثم تزوّج حرّة وكتمها أنّ عنده أمة؟ قال الربيع: تنزع منه صاغرًا، ولا يعاقب. وقال: لا يصلح نكاح الأمة على الحرّة.

مسألة:

ومن تزوّج أمة بغير إذن سيدها، فلم يدخل بها حتى تزوج أمها وهي حرّة

أو أمة. زوّجه إياها مولاها؟

كان نكاح الأم جائزا. وكان هذا ردا منه للنكاح الأول.

قال أبو عبد الله: هذا نكاح موقوف حتّى يعلم مولى الأولى، فإن أتم؛ تم

(1)

«فمن، خ: فيمن».

١٠٬٤١٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.