المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٦٠٤

الجزء الثلاثون - باب [56]: في نكاح الحرّ الإماء ودليل جوازه

المصنف

603

النكاح، وانفسخت عقدة النّكاح الآخرة، وإن لم يتمّ النكاح؛ تم نكاح الآخرة، وانفسخ نكاح الأولى؛ ما لم يدخل بالآخرة أو يمس فرجها أو ينظر إليه من

تحت التوب.

وكذلك لو تزوّج أربعًا أختها وابنتها إحدى هؤلاء. كلّ (1) هذا منه

الأول، ولا مهر عليه.

ردًّا للنكاح

قال أبو عبد الله: هذه مثل الأولى من قبل أنّ النّكاح لم يجز فيه، ولو جاز للمولى نكاحها بعد هذا كانت إجازته باطلًا.

وإن تزوّج الزوج أمة امرأته؟

فإنا لا نرى ذلك حرامًا.

قال محمد بن محبوب: جائز.

مسألة:

وفي الجامع: اختلف في الذي تزوّج بجارية زوجته:

فقيل: يجوز أن يجمع.

وقيل: لا يجوز ذلك. وهو قول موسى بن علي ومحمد بن محبوب.

(1)

«كان».

١٠٬٤٢٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.