المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٦١٠

الجزء الثالث / القسم الأول - باب [30]: في الجلالة من الدواب

609

وكان محمد بن محبوب يقول: إن بعر الفأر لا يفسد، وبوله يفسد (1). قال هاشم: إن بعر الفأر لا يفسد السَّمن ما لم يتغيّر طعمه ويكون البعر مثل الشمن، فإن كان البعر الغالب على السمن فتركه أحبّ.

قال أبو عبد الله: إذا وقع بعر الفأر في سمن أو دهن ذائب أنه يفسده. وقول: لا يُفسده، وقولُ: حتى يكون عشرًا إلى أكثر، ثم يفسده (3).

وقول (3): إن كان سالما لم يفسده، وإن كان منكسرًا أفسد ما وقع فيه، وأرجو أن فيه قولا إنه لا يضيق في الدهن، ولا أرى ذلك إن وجد بعر الفأر فيما يجف

(4)

اجتنب وإن كان فيما بعر لم يجتنب.

وقوله: طاهر في الضرورة، ومع

المكنة نجس.

وقول: إنه نجس إذا كان رطبًا، فإذا يبس كان طاهرًا.

وقول: إذا وقع في الشيء، وكان نصفه أفسد، وإن كان أقل

لم يفسد.

وقول): حتى يكون الأكثر ثم يفسد).

قال: وذلك في كل شيء.

(1) في أ «مفسد».

(2) «وقولُ: لا يُفسده، وقولُ: حتى يكون عشرًا إلى أكثر، ثم يفسده» ناقصة من

(3) في م «وقوله».

(4) في ب و م يغر» ولعل صوابها يبعر. لمقابلته ما «يجف».

ذلك

من

(5) في م «وقوله».

(6) في م «وقوله».

(7) في م «وقوله».

(8) في م وقوله».

(9) هنا وقع إدراج أربع صفحات من نسخة مغايرة، مضمونها

ونجاستهما.

طهارة الهر والفأر