المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٦٠٥

604

المصنف

انتهى ما وجدته والى

اول باب [57]

المجلد السابع عشر

في نكاح العبيد بإذن مواليهم وغير إذنهم

سا کا م وما يجوز ويلزم في ذلك

صالح بن مبارک ان مند

وللسيد أن يزوّج أمته صغيرة أو كبيرة بكرًا كانت أو ثيبا، كرهت ذلك أو رضيت، بإجماع الأمة. ولولا الإجماع ما جاز ذلك، إلّا بعد الاستئذان، غير أن

لا حظ للنظر مع الإجماع.

مسألة:

فإذا زوّج الرّجل غلامه أو جاريته، فكرها؟

فليس لهما) اختيار، وهو ثابت؛ لقول الله تعالى: {عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ

عَلَى شَيْءٍ} [النحل: 75]. قال أبو سعيد: لا أعلم اختلافًا أنه يتمّ عليها، ولو كرهت كانت بالغا أو صبيّة؛ إذا كان (2) بحدّ من يمكن تزويجه

مسألة:

واختلف في لزوم تزويجه لهما إذا طلبا

قال الشيخ أبو محمد: لا يجبر المالكون على تزويج مماليكهم، سواء طلبوا أو لم يطلبوا، والذكر والأنثى في ذلك سواء من المالكين والمملوكين.

(1) في أوم «لهم».

«كانت».

١٠٬٤٢١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.