المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٦٠٦

الجزء الثلاثون - باب [57]: في نكاح العبيد بإذن مواليهم وغير إذنهم وما يجوز ويلزم في ذلك

وقول: إن طلبت الأمة أن يبيعها أو يزوّجها، فقال للحاكم: أنا أطؤها؟

605

فإنّه يلزمه في نفسه أن يبيعها أو يزوّجها؛ إن لم يكن يطأها. ولا يسعه أن لا يزوّجها ولا يبيعها؛ إذا طلبت ذلك.

مسألة:

ولو قال المولى للآخر: كنت زوجتك أمتي هذه بالأمس، وأنكرت الأمة، أو

قالت: زوجتني بغير شهود؟

فإنّها لا تصدق، ولا قول لها مع قول مولاها.

ولو قال المولى قد زوّجتك فلانًا بغير شهود، وقال (1) فلان: بل تزوّجتها (2)

بشهود؟

كان القول قول الزوج، ولا يصدق المولى على ما يريد من فساد النكاح.

مسألة:

وإذا طلب العبد التزويج بغير إذن سيده؟

لم يجز؛ لأنه مال. وإذا تزوّج؛ كان ذلك ضررًا على سيده، وهو النقص في

بدنه، وحق يلزمه.

فإن تزوّج بحرة بغير إذن سيده؟

مسألة:

فرّق بينهما، ولا يلزم مولاه شيء من الصداق ولا حدّ عليه للشبهة.

(1) في أوم «قال».

: زوّجتنيها».

١٠٬٤٢٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.