المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٦٠٨

المصنف الجزء الثلاثون - باب [5]: في نكاح العبيد بإذن مواليهم وغير إذنهم وما يجوز ويلزم في ذلك

قال داود لا يجوز

607

وبه قال بعض أصحابنا.

الدليل قوله تعالى: ﴿فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ [النساء: 25]، وما روي عن

النبي صلى الله عليه وسلم: أيما عبد نكح بغير إذن سيده؛ فهو عاهر» (1).

فالعقد وقع بخلاف ما أمر الله ورسوله.

ويكون فاسدًا؛ لقوله: «من عمل بغير عملنا؛ فهو ردّ» (2). والمردود في وقته غير جائز في وقت ثان، إلّا باستئناف (3) فعل يجوز به ومعه (4).

مسألة:

واختلف إذا أذن لعبده في التزويج، فتزوّج اثنتين: قول: جائز. وقول: لا يجوز؛ لأنّ الإذن لا يقع إلا على واحدة.

مسألة:

وإن أمر رجل عبد رجل أن يزوّج أمته، فزوجها (ه) العبد، وكره مولاه أن

ما فعل من التزويج، ورضي بذلك سيّد الأمة؟

ففي الضّياء: إنّ التزويج تام؛ إن شاء الله. وفيه نظر.

يتم

(1) سبق تخريجه.

(2) أخرجه إسحاق بن راهويه عن عائشة.

سند إسحاق بن راهويه - ما يروى عن القاسم بن محمد

عائشة

عن عن النبي صلى الله عليه وسلم - حديث: 859.

(3) في م «باستيثاق».

(4) في ب «معه، خ: به ومعه». (5) في م «أن يتزوج أمته، فتزوجها».

١٠٬٤٢٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.