الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٦٠٩608
المصنف
المجلد السابع عشر
مسألة:
موسى بن عليّ: عبد تزوّج بغير رأي سيّده، ثم طلق. أتراه جائزا؟
فهو جائز.
قال غيره: قد قيل هذا.
وقول: إن أتم السّيّد النّكاح؛ بطل الطلاق، وإن لم يتم النكاح؛ انفسخ
بغير طلاق.
ومن أذن لعبده في التزويج؟
مسألة:
كان عليه الصداق والنّفقة والوجه في ذلك حتى لا يكون على السيد شيء؛ فإنّه يقول: قد أذنت لعبدي بالتزويج فمن أراد أن يزوجه؛ فليزوجه، على أنّ صداقها ونفقتها في ذمّته، وليس علي في رقبته ولا في ثمنه من ذلك شيء، فمن زوجه على غير هذا الشّرط؛ فقد فسخت ذلك عنه.
مسألة:
ثم
أبو المؤثر: في أمة لها زوج، فظنّ سيّدها أنّ الطلاق بيده، فطلقها ثلاثا، تركها حتى مضت عدتها، ثم زوّجها بحرّ أو عبد ثم أظهر أمره، وقد دخل الآخر
أو لم يدخل؟
فإنّه يفرّق بينها وبين الآخر، ولا صداق لسيدها عليه؛ ولو دخل بها؛ لأنه أوطأه إياها حرامًا.
وأما الزوج الأول؛ فتردّ إليه، وهي امرأته ولها صداقها، وهو لسيدها، ولا يطأها؛ حتى تنقضي عدّتها من الآخر؛ إن كان الآخر دخل بها، سواء كان