الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٦١٠الجزء الثلاثون - باب [57]: في نكاح العبيد بإذن مواليهم وغير إذنهم وما يجوز ويلزم في ذلك
609
الآخر عارفًا بما صنع سيّد الأمة أو غير عارف فإنّه لا صداق عليه لسيدها؛ ولو كان سيّدها جاهلا؛ لأنه هو فعل ذلك.
ومن علم بجاريته زنى؟
مسألة:
فلا يزوجها، مع أنّ ضمامًا كان يقول: يتزوجها محدود مثلها).
وأما أبو عبيدة وصحار؛ كانا يكرهان ذلك، وهو لا يرى بأسا يرى بأسًا بتزويج
المحدود والمحدودة.
ومن له أمة زانية؟
مسألة:
فيكره له أن يزوّجها غلامه
وعن موسى بن عليّ: أنّه ما نحبّ له تزويج أمته؛ إذا علم منها الزنى، تابت أو لم تتب. قال: وما نقول: إنّه حرام؛ ما لم يظهر ذلك.
مسألة:
وللسيد أن يزوّج أمته، صغيرة كانت أو كبيرة بكرا كانت أو ثيبا، كرهت ذلك أم رضيت بإجماع الأمة. ولولا الإجماع؛ ما جاز ذلك، إلّا بعد الاستئذان، غير أن لا حظ للنظر مع الإجماع.
(1) أي: أقيم عليه حد الزني.
١٠٬٤٢٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.