الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٦١١610
المصنف
المجلد السابع عشر
انتقي ما وجد تد والى
دوالها ولعراقي
باب [58]
ارو
کتاب المصنف نيلوه ان شاء احمد الحى
في نكاح عبد اليتيم والمجنون والولد)
صلح ابن مبارک اين منبعي دين مبارک فارس
وعبيد اليتيم الذكور؛ فلا يزوّجهم أحد حتى يبلغ اليتيم؛ فيزوجهم.
الإناث فيزوجهم وصيه
وأما الحاكم؛ فلا يجوز له تزويجهم.
وأمّا
قال أبو محمد: لا يجوز لوصيه أن يزوّج (2) عبده. وأما الأمة ففيها اختلاف: قال أبو الحسن أمّا العبد فلا يزوّجه؛ لأنّه يكون عليه صداق. وأما الأمة؛ فله أن يزوّجها؛ لأنها تكسب بذلك لليتيم منفعة، ولا يلحقه ضرر.
وقول: ليس لوصي اليتيم أن يزوّج أمته ولا عبده.
وقول: يجوز ذلك.
وقول: إن طلق. وأرجو (3) أني عرفت أنه إن زوّج عبده؛ جاز النكاح، وعليه ما لزم العبد.
وإن زوّج عبد اليتيم عمه أو أخوه؛ فلا يجوز، والنكاح فاسد، ولا صداق على اليتيم، ويكون في ذمّة العبد؛ إذا كان هو الطالب، يؤدّيه إذا عتق.
(1) في ب زيادة «منه». في أ «يزوجهم، خ: يزوجه».
ب زيادة «أنا».