الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٦١٢المصنف
الجزء الثلاثون - باب [8]: في نكاح عبد اليتيم والمجنون والولد
611
مسألة:
ويجوز للرجل أن يزوّج جارية ولده كان الولد بالغًا أو صبيا، غائبا أو شاهدًا،
ويشترط الصداق لنفسه.
وقول فيه اختلاف. ومن أجاز له وطء جارية ولده؛ يجيز له تزويجها. ومن
لم يجز ذلك؛ لم يجز له تزويجها.
قال والكبار أولى بتزويج جاريتهم.
مسألة:
وقول: لو وطئ جارية ولده بغير انتزاع أنّه جائز، ويُعلم الولد بذلك
لئلا يطأها.
مسألة:
وإذا كان عبد بين يتيم وبالغ، فطلب التزويج؛ لم يجز للبالغ أن يزوجه.
مسألة:
وإذا كان عبد لرجل أبله، طلب (1) التزويج؟
فإن كان بمنزلة الصبي الذي لا يعقل؛ لم أجز تزويج عبده، إلا أن يكون له وصي؛ ففي تزويجه اختلاف. وكذلك اليتيم مثله (2). وإنّما الوصي ناظر للأبله واليتيم في مصالحهما، والتوفير لما لهما عليهما (3).
(1) في م «فطلب».
(2) في أ و م زيادة «لعله».
والتوفير فيما لهما وعليهما».