المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٦١٣

612

المصنف

المجلد السابع عشر

مسألة:

ومن أوصى إلى رجل في ماله وولده، ولليتيم عبد، فزوّج الوصي عبده؟ قال: تزويجه جائز. وإن طلّق امرأة العبد؛ جاز طلاقه إياها. وما كان من حق زوجة العبد؛ فهو في رقبة العبد.

وقول: ليس له أن يطلّق زوجة العبد؛ لأنّه يدخل الغرم على مال اليتيم في

رقبة العبد.

١٠٬٤٢٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.