الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٦١٣612
المصنف
المجلد السابع عشر
مسألة:
ومن أوصى إلى رجل في ماله وولده، ولليتيم عبد، فزوّج الوصي عبده؟ قال: تزويجه جائز. وإن طلّق امرأة العبد؛ جاز طلاقه إياها. وما كان من حق زوجة العبد؛ فهو في رقبة العبد.
وقول: ليس له أن يطلّق زوجة العبد؛ لأنّه يدخل الغرم على مال اليتيم في
رقبة العبد.
١٠٬٤٢٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.