الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٦١٤الجزء الثلاثون
المصنف
613
انتهى ما وجدتر و الى
ارباب [59]
کتاب المصنف نيلوه ان شاء السيد الحى
الكل في صداق الإماء على الأحرار والعبيد
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
ومن أمر غلامه أن يتزوّج، فتزوّج امرأة بمال عظيم يضاعف ثمنه؟ فالنكاح جائز، وليس على سيّده غير رقبته أو قيمته برأي العدول؛ لأنه لم يحد له حدا، وعلى المولى البينة أنه حدّ له دون ذلك؛ إذا أقر أنه أذن له في
التزويج.
وعلى السيد أيضا البيّنة أنّه أعلم أولياء المرأة أنه إنّما أذن له أن يتزوّج بكذا، ولا ينفعه شرطه بغير علم القوم، حرّة كانت أو أمة، وإلّا فعليه ما فرضوا.
والله أعلم.
فإن قال: تزوّج إلى كذا من الصداق؛ فما زاد على رقبة العبد من الصداق؛ فهو على سيّده؛ إن شاء الله.
مسألة:
ومن زوّج (2) عبده حرّة، فأنكر ذلك، وكره أن يعطي عنه شيئًا، فخرجت (3)
المرأة بلا شيء.
(1) ناقصة من أ. (2) في أوم «يزوج». (3) لعل الأصح خرجت.