الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٦١١610
المصنف
المجلد الثاني
مسألة:
وإذا وقع بعره في الخل وفي غيره ففيه اختلاف.
مسألة:
وإذا وجد بعر الفأر مطبوحًا في أرز فبعض كره، وبعض: لم يكره، وقول:
لا بأس بالبعر اليابس إذا طبخ مع الأرز أو غيره.
قال أبو عبد الله: إن وجدته في لبن فلا تشربه.
وعن أبي الحواري فيما أتوَهَّمُ أن بعر الفأر لا يفسد عندنا، رطبا كان
أو يابسًا.
مسألة:
وقال (2) محمد بن محبوب في فأرة وقعت في خل أو ماء فأخرجت حيّة، قال: إنها لقذرة، ولا أتقدم على تحريم ذلك، وقال محمد بن جعفر: ولعلّ (3) سؤرها عندهم أشد من ذلك، وكذلك قرضها للثياب هو مثل سؤرها.
مسألة:
قال أبو محمد: لا بأس بسؤر الفأر.
قال الشيخ (4) أحمد بن النظر (5):
(1) في أ «وغيره».
ب «وعن».
(3) في م وأحل».
(4) زيادة من ب.
(5) في كتابه الدعائم.
١٬٠٤٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.