المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٦١١

610

المصنف

المجلد الثاني

مسألة:

وإذا وقع بعره في الخل وفي غيره ففيه اختلاف.

مسألة:

وإذا وجد بعر الفأر مطبوحًا في أرز فبعض كره، وبعض: لم يكره، وقول:

لا بأس بالبعر اليابس إذا طبخ مع الأرز أو غيره.

قال أبو عبد الله: إن وجدته في لبن فلا تشربه.

وعن أبي الحواري فيما أتوَهَّمُ أن بعر الفأر لا يفسد عندنا، رطبا كان

أو يابسًا.

مسألة:

وقال (2) محمد بن محبوب في فأرة وقعت في خل أو ماء فأخرجت حيّة، قال: إنها لقذرة، ولا أتقدم على تحريم ذلك، وقال محمد بن جعفر: ولعلّ (3) سؤرها عندهم أشد من ذلك، وكذلك قرضها للثياب هو مثل سؤرها.

مسألة:

قال أبو محمد: لا بأس بسؤر الفأر.

قال الشيخ (4) أحمد بن النظر (5):

(1) في أ «وغيره».

ب «وعن».

(3) في م وأحل».

(4) زيادة من ب.

(5) في كتابه الدعائم.