المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٦١٥

614

المصنف

المجلد السابع عشر

مسألة:

وإن قال: اذهب فتزوّج، فكلّ شيء تزوّجت به؛ فهو عليّ، فتزوّج بمهر

من ثمنه؟

فهو على السّيّد، ويغرم الفضل بعد الثّمن.

وقال هاشم: إن تزوّجها بأكثر من صدقات نسائها؛ لم أغرمه السيد.

أكثر

وقال: إذا قال له: تزوّج، ثم عتق؛ فالصداق على العبد المعتق إذا عتق. وإن باعه بعد أن أذن له أن يتزوّج؛ فالمهر على البائع، وحقوق الناس التي قال: كل شيء اشتريت؛ فهو عليّ.

وإذا قال أيضا: اذهب اشتر وبع؛ فعلى السّيّد الحقوق إذا مات العبد أو أعتقه

أو باعه (1). وكذلك كلّ هذا على السّيّد الأمر إذا أعتقه أو باعه أو مات. وإن باعه وقد أذن له في التزويج؛ أخذ منه المهر من ساعته، إن شاء أعطى

ثمنه، وإن شاء مثل ثمنه.

فإن قال له: اشتر وبع؛ فكأني (2) رأيته يقول: هو (3) في ثمنه. ثم قال: لا أدري.

مسألة:

وإن أذن السّيّد لعبده أن يتزوّج، ثم تزوّج) ومات؟

فلا يلزم السّيّد من الصداق شيء. وإن ضمن السّيّد بالصداق؛ فهو دين عليه

في أ «إذا أعتقه أو باعه أو مات».

(2) في أوم وكأني».

(3) في ب «هذا».

(4) في ب لعبده ليتزوج، خ أن يتزوج، ثم تزوج العبد».

(0)

ب زيادة «قال».

١٠٬٤٣١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.