المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٦١٦

الجزء الثلاثون - باب [59]: في صداق الإماء على الأحرار والعبيد

المصنف

615

دون العبد.) وإنّما لم يلزم السيد الصداق (2) حين مات لما أمره ولم يضمن، وكان (4) الصداق في رقبته. فإذا مات؛ فلا شيء على السيد.

(5) وقد قال قوم: إنّه إذا أمره عبده بالتزويج فتزوّج؛ كان الصداق على السيد، وليس العمل على هذا.

مسألة:

ومن تزوّج أمة، ولم يفرض لها صداقًا حتى مات؛ ففيه (6) اختلاف: قول لها خُمس ثمنها؛ إذا كانت بكرًا، ونصف العشر؛ إذا كانت ثيبا.

وقول: نصف العشر للثيب، والعشر للبكر.

مسألة:

وإذا تزوّج عبد بغير إذن، مولاه، بحرّة، ولم تعلم هي، ودخل بها؟

فالنكاح فاسد، وعليه الصداق.

قول: في رقبته كالجناية.

وقول في ذمته.

قال محمد بن محبوب: لا صداق لها.

في ب زيادة «قال».

في ب «من الصداق شيء». (3) في ب زيادة «أن».

(4) في ب زيادة «ذلك».

(5) في ب زيادة «قال».

(6) في ب «ففيها، خ: ففيه».

(7) أي: ولم تعلم أنه لم يستأذن مولاه، أو لم تعلم أنه عبد.

١٠٬٤٣٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.