المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٦١٧

616

المصنف

المجلد السابع عشر

قال غيره: لأنّ الذي يزوّجه (1) هو الذي أتلف حقه، زوج من لا يملك نفسه

ولا كسبه.

مسألة:

ومن زوّج جاريته، ولم يفرض لها صداقًا، وجاز الزوج بها؟

فلها عليه كأوسط صدقات مثلها من الإماء؛ لأنه لا يحلّ فرج امرأة إلا بعوض.

مسألة:

وقيل: في عبد تزوّج بحرّة، ولم تعلم، ثم علمت من بعد ما (3) دخل بها؟ فإن كان بإذن سيده؛ فهي بالخيار إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فلها الصداق في رقبته. وإن كان بغير إذن سيده؛ فرّق بينهما، ولها الْخُمسان

وقال أبو عبد الله: لا صداق لها.

من الصداق.

قال أبو سعيد: إن كان التزويج بغير إذن سيّده، ولم يتمّه، ولم تعلم

هي بذلك؟

فقيل: يفرّق بينهما. فأما الصداق؛ فقول في رقبته بمنزلة الجناية. وقول: إنّه عليه إن أعتق يوما ما، ولا يجرّ على سيده من ذلك شيئًا في رقبته ولا في غيره.

وقول: لا صداق لها عليه؛ لأنها أمكنته من نفسها.

(1) في أ «يزوّجوه». وفي ب «زوجه».

(2) في ب زيادة «لعله لأنه».

(3) في ب «أن».

١٠٬٤٣٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.