المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٦١٨

المصنف

الجزء الثلاثون - باب [59]: في صداق الإماء على الأحرار والعبيد

617

مسألة:

الفضل بن الحواري: فيمن أذن في تزويج عبده على عشرين درهما، فتزوّج (1)

على مائة؟

قال: ليس للمرأة صداق، إلّا ما أمره سيّد العبد، والباقي باطل، والنكاح تام.

مسألة:

وإذا أذن سيّد العبد لعبده في التزويج وقال: لا أضمن عنك بصداق، ولا تضمن أنت فإن زوّجوك بلا صداق، وإلا فلا تضمن؟

فإنّه إن تزوّج بصداق بغير إذن سيده؛ فلا يجاوز أربعة دراهم، وهو في رقبة العبد، وما زاد فوق ذلك؛ فلا أراه يثبت في رقبة العبد ولا على المولى. وكان (2) ينبغي لمن يزوّجه أن لا يزوّجه، إلّا برأي سيده، فهم أبطلوا حقهم.

مسألة:

وإذا قال مولى العبد لأولياء المرأة: زوّجوه إن شئتم بغير صداق،

فزوجوه بصداق؟

لم يكن لهم شيء؛ لأنّهم تعدّوا رأي سيّده، وفرضوا عليه صداقًا لم يأذن

لهم ولا له به.

(1) في أوم «فزوج».

(2) في أوم «كان».

١٠٬٤٣٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.