الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٦١٩618
المصنف
المجلد السابع عشر
مسألة:
في العبد إذا تزوّج أمة على صداق ولم يكن معه شيء، هل يمدد كما
يمدد الحرّ؟
فعليه ذلك، ويؤدّي الغلّة إذا (1) أذن له سيّده بالتزويج.
مسألة:
أبو محمد: فيمن باع جارية أو قضاها في صداق، وللجارية صداق على زوج؟
فالصداق للبائع. فإن أعتقها؛ فالصداق لها دون من أعتقها.
وقول الصداق
تبع لها.
(2)
قال أبو الحسن صداقها تبع لها؛ حتّى (2) يستثنيه البائع. والله أعلم.
مسألة:
أبو عبد الله: فيمن أمر غلامه أن يتزوّج، فتزوّج بصداق، ثم ماتت الزوجة، أو وقع فراق، ولزم) الصداق؟
ببيع
فإن أحبّ سيّد العبد أن يعطي ورثة المرأة؛ فذلك إليه. وإن كره؛ حكم لهم العبد، وأخذوا من ثمنه وإن عجز ثمنه عن صداقها؛ لم يلحق سيّده بشيء
فوق ثمنه.
(1) في ب «الغلة لعله النفقة، إن». أ زيادة «لعله».
(3) في م «فلزم».
١٠٬٤٣٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.